____________________
التحري. وهو المنقول عن " المهذب (1) وشرح الجمل للقاضي (2) والإصباح (3) والإشارة (4) " واقتصر في " النهاية (5) والوسيلة (6) " على اليمين، ويمكن تعميمها للأربع. وفي " المقنعة (7) " ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله. وهذه منزلة على المشهور، لأن الخلف قد عرف حاله وأنه لا ماء فيه فتأمل. ولم يعتبر في " مجمع البرهان والمدارك والمفاتيح " شيئا من ذلك.
وفي " كشف اللثام (8) " الأولى أن يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدئ به من الجهات فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركته ثم يرسم دائرة صغرى وهكذا إلى أن ينتهي إلى المركز.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا أن يعلم عدمه) * لا أجد فيه خلافا إلا من الشافعي (9) في أحد وجهيه حيث أوجب الطلب ولو علم العدم.
ولو علمه أو ظنه فيما زاد على النصاب وجب قصده كما صرح به المصنف في " نهاية الإحكام (10) " وجماعة من الأصحاب (11) حيث يسع الوقت. ولا يجب
وفي " كشف اللثام (8) " الأولى أن يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدئ به من الجهات فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركته ثم يرسم دائرة صغرى وهكذا إلى أن ينتهي إلى المركز.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا أن يعلم عدمه) * لا أجد فيه خلافا إلا من الشافعي (9) في أحد وجهيه حيث أوجب الطلب ولو علم العدم.
ولو علمه أو ظنه فيما زاد على النصاب وجب قصده كما صرح به المصنف في " نهاية الإحكام (10) " وجماعة من الأصحاب (11) حيث يسع الوقت. ولا يجب