____________________
ونهاية الإحكام (1) والمفاتيح (2) " وفي " السرائر (3) " مقدار أربع مفرجات ولا يعلى أكثر من ذلك. والظاهر إرادة الكراهة. ولا بد من الجمع بين ما في هذه وبين ما في الغنية وما وافقها.
وقال المحقق الثاني في " حاشية الإرشاد (4) " المدونة: ينبغي أن يستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) لإطباق الناس على زيادة رفعها إلا أن يقال هذا لا ينافي كون الصندوق المجعول على القبر أعلى، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتربيعه) * إجماعا كما في " الغنية (5) والمعتبر (6) والتذكرة (7) والمدارك (8) والمفاتيح (9) ".
وفي " الذكرى (10) " أن التربيع يدل على التسطيح وفي " كشف اللثام (11) " أن التربيع يتضمن التسطيح. وفي " الخلاف (12) والتذكرة (13) وجامع المقاصد (14) "
وقال المحقق الثاني في " حاشية الإرشاد (4) " المدونة: ينبغي أن يستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) لإطباق الناس على زيادة رفعها إلا أن يقال هذا لا ينافي كون الصندوق المجعول على القبر أعلى، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتربيعه) * إجماعا كما في " الغنية (5) والمعتبر (6) والتذكرة (7) والمدارك (8) والمفاتيح (9) ".
وفي " الذكرى (10) " أن التربيع يدل على التسطيح وفي " كشف اللثام (11) " أن التربيع يتضمن التسطيح. وفي " الخلاف (12) والتذكرة (13) وجامع المقاصد (14) "