____________________
أنه المشهور. وبه قطع الأكثر كما في " الذكرى (1) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك (2) والكفاية (3) " وظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام (4) " وعزاه في " المختلف (5) " إلى الكاتب وعلي بن بابويه والمفيد والشيخ وسلار والقاضي والتقي.
وخالف أبو العباس في " الموجز الحاوي (6) " فقال: ومنه ما في الماء والشهيد في حواشيه (7) على الكتاب. ولم أجد في القدماء والمتأخرين مخالفا سواها إلا ما نقله العجلي (8) عن بعض، نعم تردد المصنف في " التحرير (9) " وظاهر " التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) " والمولى الأردبيلي في " مجمعه (12) ".
[استحباب اغتسال الغاسل أو توضئه قبل التكفين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب أن يقدم الغاسل غسله
وخالف أبو العباس في " الموجز الحاوي (6) " فقال: ومنه ما في الماء والشهيد في حواشيه (7) على الكتاب. ولم أجد في القدماء والمتأخرين مخالفا سواها إلا ما نقله العجلي (8) عن بعض، نعم تردد المصنف في " التحرير (9) " وظاهر " التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) " والمولى الأردبيلي في " مجمعه (12) ".
[استحباب اغتسال الغاسل أو توضئه قبل التكفين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب أن يقدم الغاسل غسله