____________________
أنه لا ينبش لذلك، لحصول الستر بالقبر وجواز الصلاة عليه. وجوزه في " التحرير (1) والبيان (2) والمدارك (3) " لاستدراك التكفين.
ومنها: إذا دفن في أرض مملوكة ثم باعها المالك، ففي " المبسوط (4) " أن للمشتري نقل الميت منها والأفضل تركه. ورده في " المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والتحرير (8) " وغيرها (9) إلا إذا لم يكن الدفن بإذن البائع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ونقل الميت بعد دفنه) * تقدم الكلام فيه.
[في شق الثوب] قوله رحمه الله تعالى: * (وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ) * على جوازه على الأخ والأب فتوى الأصحاب كما في " جامع المقاصد (10) والمدارك (11) " وفتوى الأصحاب ما عدا ابن إدريس كما في " الذكرى (12) " وهو المشهور كما في " الروض (13) والكفاية (14) ". وفي الأخير (15) أيضا
ومنها: إذا دفن في أرض مملوكة ثم باعها المالك، ففي " المبسوط (4) " أن للمشتري نقل الميت منها والأفضل تركه. ورده في " المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والتحرير (8) " وغيرها (9) إلا إذا لم يكن الدفن بإذن البائع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ونقل الميت بعد دفنه) * تقدم الكلام فيه.
[في شق الثوب] قوله رحمه الله تعالى: * (وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ) * على جوازه على الأخ والأب فتوى الأصحاب كما في " جامع المقاصد (10) والمدارك (11) " وفتوى الأصحاب ما عدا ابن إدريس كما في " الذكرى (12) " وهو المشهور كما في " الروض (13) والكفاية (14) ". وفي الأخير (15) أيضا