____________________
المطلب الثالث في مقدماتها [مستحبات تشييع الجنازة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومشي المشيع) * استحباب المشي خيرة " المبسوط (1) والنهاية (2) والمعتبر (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6) والذكرى (7) " حيث صرح فيها بكراهة الركوب على القول بأن خلاف المكروه مستحب، وهو ظاهر الأكثر. وفي " المنتهى (8) " أن كراهة الركوب قول العلماء كافة.
وفي " التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) " الإجماع على أنه لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة. وصرح فيهما بأن الكراهة إنما تثبت في التشييع لا في العود.
وفي " التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) " الإجماع على أنه لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة. وصرح فيهما بأن الكراهة إنما تثبت في التشييع لا في العود.