مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٠٩
والصدر كالميت والشهيد كغيره ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت
____________________
بالاستحباب لو خرج بعضه واستهل، ثم مات ولو كان البعض الخارج أقله ومال إليه أو اختاره المحقق الثاني (1) ونقله عن الذكرى. ولم أجد التصريح فيها بذلك.
وأبو حنيفة (2) لا يصلى عليه حتى يستهل وأكثره خارج.
[وجوب الصلاة على الصدر] قوله قدس سره: * (والصدر كالميت والشهيد كغيره ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت) * تقدم الكلام في المسائل الثلاث مستوفى وقد مر أن المحقق (3) استثنى من الأبعاض العظام وأبا علي (4) كل عضو تام.
وأوجب الشافعية (5) الصلاة على العضو. قالوا: ولو كان العضو من حي وممن لا يعلم موته لم يصل عليه وإذا كان من ميت صلي عليه، لأن يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد ألقاها طائر بمكة عقيب وقعة الجمل فعرفت بخاتمه فصلى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد فصار إجماعا.
وهذه الحكاية أيضا نقلها الشيخ (6) هكذا، ورده ابن إدريس (7) بأن البلاذري نقل أنها وقعت باليمامة قال: وهو الصحيح فإن البلاذري أبصر بهذا الشأن وقال المحقق: هذا إقدام على شيخنا وجرأة من غير تحقيق فإنا لا نسلم أن البلاذري

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 406.
(2) شرح فتح القدير: كتاب الصلاة باب الجنائز ج 2 ص 92.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 317.
(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 405.
(5) الحاوي الكبير: كتاب الجنائز باب عدد الكفن... ج 3 ص 32، الأم: كتاب الجنائز باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ج 1 ص 268.
(6) الخلاف: كتاب الجنائز ج 1 ص 716 مسألة 527.
(7) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 168.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست