____________________
وقال المحقق في " المعتبر " والكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة والرسالة العزية وابنا بابويه (1). قلت: وذكرها هو في كتبه (2) والمصنف (3) والشهيدان (4) والمحقق الثاني (5) وسائر المتأخرين (6).
واستحبها الشافعي وأوجب الاستقبال (7) كما نقل عن ابن سعيد.
[مستحبات الدفن] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر) * بذراعين أو ثلاثة كما في " الروضة البهية (8) " وهو ظاهر كل من (9) استند في هذا الحكم إلى خبر محمد بن عجلان المتضمن لذلك (10). واقتصر على الذراع في " المبسوط (11)
واستحبها الشافعي وأوجب الاستقبال (7) كما نقل عن ابن سعيد.
[مستحبات الدفن] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر) * بذراعين أو ثلاثة كما في " الروضة البهية (8) " وهو ظاهر كل من (9) استند في هذا الحكم إلى خبر محمد بن عجلان المتضمن لذلك (10). واقتصر على الذراع في " المبسوط (11)