____________________
القطن الذي يجعل على الفرجين كما هو صريح جماعة (1) وظاهر آخرين (2). وفي " جامع المقاصد (3) " ظاهر المصنف أنه خلافه والمفهوم من الأخبار (4) خلافه، انتهى.
قوله قدس سره: * (وذريرة) * على القطن.
وقد اتفق العلماء كما في " المعتبر (5) والتذكرة (6) " على استحباب الذريرة. وفي " كشف اللثام (7) " ذكرها الأصحاب، انتهى. ويأتي بيان ما يطيب بها هل هو الكفن كله أو بعضه إن شاء الله تعالى، لكن في " الغنية (8) " الإجماع على عدم جواز التطيب بغير الكافور، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
واختلفوا في حقيقتها ففي " المقنعة (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) ومختصر المصباح (12) والمراسم (13) " أنها القمحة قال في " الذكرى " بضم القاف وتشديد
قوله قدس سره: * (وذريرة) * على القطن.
وقد اتفق العلماء كما في " المعتبر (5) والتذكرة (6) " على استحباب الذريرة. وفي " كشف اللثام (7) " ذكرها الأصحاب، انتهى. ويأتي بيان ما يطيب بها هل هو الكفن كله أو بعضه إن شاء الله تعالى، لكن في " الغنية (8) " الإجماع على عدم جواز التطيب بغير الكافور، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
واختلفوا في حقيقتها ففي " المقنعة (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) ومختصر المصباح (12) والمراسم (13) " أنها القمحة قال في " الذكرى " بضم القاف وتشديد