____________________
والغنية (1) " وظاهر " التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) " إن لم نرجع قوله عند علمائنا إلى الأخير فقط. وفي " المدارك (4) " أن أكثر الأخبار واردة بسل الميت من قبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة. ولم يذكر هذا الفرع بعض المتأخرين.
قوله قدس سره: * (والمرأة عرضا) * إجماعا كما في " الخلاف (5) والغنية (6) " وظاهر " التذكرة (7) والمنتهى (8) ونهاية الإحكام (9) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتحفي النازل وكشف رأسه وحل أزراره) *. هذا مذهب الأصحاب كما في " المعتبر (10) والمدارك (11) " ونسبه في " المجمع (12) " إلى الفتوى. وليس ذلك بواجب إجماعا كما في " الذكرى (13) " وفي " المختلف (14) " ليس نزع الخف بواجب إجماعا.
قوله قدس سره: * (والمرأة عرضا) * إجماعا كما في " الخلاف (5) والغنية (6) " وظاهر " التذكرة (7) والمنتهى (8) ونهاية الإحكام (9) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتحفي النازل وكشف رأسه وحل أزراره) *. هذا مذهب الأصحاب كما في " المعتبر (10) والمدارك (11) " ونسبه في " المجمع (12) " إلى الفتوى. وليس ذلك بواجب إجماعا كما في " الذكرى (13) " وفي " المختلف (14) " ليس نزع الخف بواجب إجماعا.