____________________
المحقق في كتبه الثلاثة (1) وصاحب " المدارك (2) " إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة والمصنف في " المختلف (3) " يذهب إلى وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات، سواء اتحدت أو تعددت وإن لم يذكرها حتى مضى ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة. وهذان القولان رماهما بالضعف صاحب " المفاتيح (4) " ولصاحب " التنقيح (5) " تفصيل آخر.
وهذا حديث إجمالي دعا ما دعا إلى ذكره واستطراده والتفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
[في جواز الصلاة الحاضرة في أول الوقت بالتيمم لفائتة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال) * جواز التأدية في الوقت خيرة " المبسوط (6) " حيث قال: ومتى تيمم لصلاة نافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت صلاة حاضرة جاز له ذلك ويجوز أن يصلي به فريضة إذا دخل وقتها وقال في " الخلاف (7) " لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانا أو نفلين، أداءين أو فائتتين، وعلى كل حال في وقت واحد أو وقتين بإجماع الفرقة.
وهذا حديث إجمالي دعا ما دعا إلى ذكره واستطراده والتفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
[في جواز الصلاة الحاضرة في أول الوقت بالتيمم لفائتة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال) * جواز التأدية في الوقت خيرة " المبسوط (6) " حيث قال: ومتى تيمم لصلاة نافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت صلاة حاضرة جاز له ذلك ويجوز أن يصلي به فريضة إذا دخل وقتها وقال في " الخلاف (7) " لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانا أو نفلين، أداءين أو فائتتين، وعلى كل حال في وقت واحد أو وقتين بإجماع الفرقة.