____________________
والمدارك (1) " أنه كالخوف لسبب يجوز التيمم معه. وفي " كشف الالتباس (2) " أنه المشهور وفي " كشف اللثام (3) " لا بأس به إذا اشتد بحيث يدخل في المشقة المسوغة للرخصة. وفي " التحرير (4) " لم يجز للخائف جبنا التيمم على أحسن الوجوه وتوقف المصنف في " المنتهى (5) ".
وألحق جماعة (6) بالخوف على النفس والمال الخوف على البضع وألحقوا به أيضا الخوف على العرض وإن لم يخف على البضع (7).
[فيما لو خاف العطش في استعمال الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو عطش في الحال أو توقعه في المآل) * بإجماع أهل العلم كافة كما في " المعتبر (8) والمنتهى (9) " وفي " التذكرة (10) " قال ابن المنذر أجمع على ذلك كل من يحفظ عنه العلم، وفي " الغنية (11) " إجماع الفرقة.
وألحق جماعة (6) بالخوف على النفس والمال الخوف على البضع وألحقوا به أيضا الخوف على العرض وإن لم يخف على البضع (7).
[فيما لو خاف العطش في استعمال الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو عطش في الحال أو توقعه في المآل) * بإجماع أهل العلم كافة كما في " المعتبر (8) والمنتهى (9) " وفي " التذكرة (10) " قال ابن المنذر أجمع على ذلك كل من يحفظ عنه العلم، وفي " الغنية (11) " إجماع الفرقة.