____________________
المحترمة مطلقا ولو كانت نفس آدمي.
ويظهر من " المعتبر (1) " أن المراد بالرفيق هو المسلم حيث قال: لأن حرمة أخيه المسلم كحرمته. ومثله قال في " التذكرة (2) " لكنه قال فيها بعد ذلك: ويجب لبقاء المسلم والذمي والمعاهد (3). وفي " نهاية الإحكام (4) والذكرى (5) والروض (6) " غير المحترم من الحيوان كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس وما في معناها. وفي " كشف اللثام (7) " الرفيق هو المسلم أو الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه.
وفي " المنتهى (8) ونهاية الإحكام (9) " في حيوان الغير إشكال. وفي " المنتهى (10) " فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن. وجعله في " النهاية (11) " احتمالا.
وقال فيها: ولا فرق في ذلك بين أن يتولى هو السقي أو المالك لأنه كالنائب عنه. وفي " المسالك (12) " التصريح بعدم الفرق بين دابته ودابة غيره.
[فيما لو خاف منه المرض أو زيادته] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو مرض) * إجماعا كما في
ويظهر من " المعتبر (1) " أن المراد بالرفيق هو المسلم حيث قال: لأن حرمة أخيه المسلم كحرمته. ومثله قال في " التذكرة (2) " لكنه قال فيها بعد ذلك: ويجب لبقاء المسلم والذمي والمعاهد (3). وفي " نهاية الإحكام (4) والذكرى (5) والروض (6) " غير المحترم من الحيوان كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس وما في معناها. وفي " كشف اللثام (7) " الرفيق هو المسلم أو الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه.
وفي " المنتهى (8) ونهاية الإحكام (9) " في حيوان الغير إشكال. وفي " المنتهى (10) " فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن. وجعله في " النهاية (11) " احتمالا.
وقال فيها: ولا فرق في ذلك بين أن يتولى هو السقي أو المالك لأنه كالنائب عنه. وفي " المسالك (12) " التصريح بعدم الفرق بين دابته ودابة غيره.
[فيما لو خاف منه المرض أو زيادته] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو مرض) * إجماعا كما في