____________________
" السرائر (1) " أنه يحرم بعد التكبير وفي " الذكرى " أن جواز العدول من متفردات الفاضل (2)، ولم يرجح في حواشيه (3) شيئا ونقل المنع فيها من العدول عن نجم الدين. وفي " حواشي الإيضاح (4) " أنه قوى العدول ما لم يكن عليه قضاء.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو كان في نافلة استمر ندبا) * كما في " المبسوط (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) " ويعطيه كلام " البيان (8) والمسالك (9) " وفي " نهاية الإحكام (10) وجامع المقاصد (11) والمدارك (12) " احتمال تعين القطع.
وفي " كشف اللثام (13) " يستمر إن لم يتضيق وقت فريضة وطهارتها فإن تضيق كذلك أو ظن الفقد إن أتم النافلة فالأحوط القطع.
[في إعادة التيمم بعد فقد الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن فقده بعده ففي النقض نظر) * يريد أنا إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا؟ فيه قولان:
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو كان في نافلة استمر ندبا) * كما في " المبسوط (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) " ويعطيه كلام " البيان (8) والمسالك (9) " وفي " نهاية الإحكام (10) وجامع المقاصد (11) والمدارك (12) " احتمال تعين القطع.
وفي " كشف اللثام (13) " يستمر إن لم يتضيق وقت فريضة وطهارتها فإن تضيق كذلك أو ظن الفقد إن أتم النافلة فالأحوط القطع.
[في إعادة التيمم بعد فقد الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن فقده بعده ففي النقض نظر) * يريد أنا إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا؟ فيه قولان: