____________________
مع موافقتها لأبي حنيفة (1) وأحمد (2) في رواية حيث لم يوجبا الطلب إلا في رحله وعند أصحابه وعند أمارة تدل على الماء، بل قد يقال (3): إن الرواية مع عدم وضوح دلالتها لم توافق أحدا من المسلمين.
وكان الأولى بالعبارة أن يقول: يتحقق بالطلب كما أوضحه في " جامع المقاصد (4) ".
[حد طلب الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة) * إجماعا كما في " الغنية (5) وإرشاد الجعفرية (6) " وظاهر " التذكرة (7) " حيث نسبه إلى علمائنا. وهو قول الجماعة كما في " المعتبر (8) " وفي " المنتهى (9) ومجمع البرهان (10) والكفاية (11) والمفاتيح (12) " أنه المشهور. وفي " السرائر (13) "
وكان الأولى بالعبارة أن يقول: يتحقق بالطلب كما أوضحه في " جامع المقاصد (4) ".
[حد طلب الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة) * إجماعا كما في " الغنية (5) وإرشاد الجعفرية (6) " وظاهر " التذكرة (7) " حيث نسبه إلى علمائنا. وهو قول الجماعة كما في " المعتبر (8) " وفي " المنتهى (9) ومجمع البرهان (10) والكفاية (11) والمفاتيح (12) " أنه المشهور. وفي " السرائر (13) "