مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٣٢١
ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة
____________________
صدق اسم المس وعدمه ولعل المس بالشعر لا يوجب شيئا بخلاف الظفر والعظم نظرا إلى المعهود في التسمية.
وفي " الروض (1) " كل ما حكم في مسه بوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحياة من اللامس لما تحله الحياة من الملموس، فلو انتفى أحد الأمرين لم يجب الغسل. وفي العظم إشكال وهو في السن أقوى. ويمكن جريان الإشكال في الظفر. وفي " الشافية (2) " والغسل بالمس إنما يجب إذا كان المس بملاقاة بشرة الماس والممسوس فلا يجب بمس الشعر والظفر والأحوط في العظم المجرد الغسل، انتهى.
[حكم مس القطعة الخالية من العظم والميت من غير الناس ومن الناس قبل البرد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة) * بل غسل ما مسه خاصة ولا يجب في مس الثلاثة الغسل إجماعا كما في " كشف اللثام (3) " وكذا في " مجمع البرهان (4) " الإجماع في القطعة الخالية من العظم وفي " المنتهى (5) " لا أعرف خلافا في عدم وجوب الغسل على من مس ميتا من غير الناس.

(١) روض الجنان: كتاب الطهارة في غسل المس ص 115 س 23.
(2) الشافية في الفقه للشيخ أحمد بن إسماعيل الجزائري المتوفى في سنة 1151 ه‍، والكتاب لا يوجد لدينا.
(3) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 428.
(4) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 213.
(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسل مس الأموات ج 2 ص 458.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست