____________________
وظاهر " الذكرى (1) وكشف اللثام (2) " الإجماع على استحباب التسطيح. وصرح جماعة (3) أن التسنيم من العامة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وصب الماء عليه) * إجماعا كما في " الغنية (4) ومجمع البرهان (5) " وظاهر " المعتبر (6) والمنتهى (7) وجامع المقاصد (8) " حيث نسب فيها إلى العلماء والأصحاب. وفي " المدارك (9) " نفي الخلاف عنه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب أن يبدأ من قبل رأسه ثم يدور عليه إلى الرأس) * إجماعا كما في " الغنية (10) " وهو مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في " المعتبر (11) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وصب الفاضل على وسطه) * هذا مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في " المعتبر 12 ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وصب الماء عليه) * إجماعا كما في " الغنية (4) ومجمع البرهان (5) " وظاهر " المعتبر (6) والمنتهى (7) وجامع المقاصد (8) " حيث نسب فيها إلى العلماء والأصحاب. وفي " المدارك (9) " نفي الخلاف عنه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب أن يبدأ من قبل رأسه ثم يدور عليه إلى الرأس) * إجماعا كما في " الغنية (10) " وهو مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في " المعتبر (11) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وصب الفاضل على وسطه) * هذا مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في " المعتبر 12 ".