لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة
____________________
الأصحاب كما في " الذكرى (1) " وعن القاضي (2) أنه لا يجوز. وأما القميص الذي كان يلبس سابقا ذو الكم فلا يقطع كما قطع به الأصحاب كما في " كشف اللثام (3) " وقاله علماؤنا كما في " التذكرة (4) " ونفى الخلاف عنه في " المنتهى (5) " على ما قيل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقطع الكفن بالحديد) * قال الشيخ في " التهذيب (6) " سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وقال في " التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " فلا بد له من أصل وفي " المعتبر (9) " يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجعل الكافور في سمعه) * تقدم الكلام فيه.
* (تتمة) * [في تطييب الميت بغير الكافور والذريرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لا يجوز تطييب الميت بغير
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقطع الكفن بالحديد) * قال الشيخ في " التهذيب (6) " سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وقال في " التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " فلا بد له من أصل وفي " المعتبر (9) " يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجعل الكافور في سمعه) * تقدم الكلام فيه.
* (تتمة) * [في تطييب الميت بغير الكافور والذريرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لا يجوز تطييب الميت بغير