____________________
والروضة (1) والروض (2) " وفي " جامع المقاصد (3) والمدارك (4) " أنه أحوط. وفي " مجمع البرهان (5) " لا يجب.
[مسح اليدين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا لها ثم الأيسر كذلك) * مسح اليدين ثابت بالإجماع كما في " المنتهى (6) " وأما كون الممسوح ظاهر الكف من الزند إلى أطراف الأصابع فعليه الإجماع كما في " الناصرية (7) والغنية (8) وجامع المقاصد (9) " وهو من دين الإمامية كما في " أمالي الصدوق (10) " وهو المعروف بين الأصحاب كما في " شرح رسالة صاحب المعالم (11) " وعليه جمهور الأصحاب كما في " المهذب البارع (12) " ونسبه في موضع من " الذكرى (13) " إلى الأصحاب. وهو
[مسح اليدين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا لها ثم الأيسر كذلك) * مسح اليدين ثابت بالإجماع كما في " المنتهى (6) " وأما كون الممسوح ظاهر الكف من الزند إلى أطراف الأصابع فعليه الإجماع كما في " الناصرية (7) والغنية (8) وجامع المقاصد (9) " وهو من دين الإمامية كما في " أمالي الصدوق (10) " وهو المعروف بين الأصحاب كما في " شرح رسالة صاحب المعالم (11) " وعليه جمهور الأصحاب كما في " المهذب البارع (12) " ونسبه في موضع من " الذكرى (13) " إلى الأصحاب. وهو