____________________
" المعتبر (1) ونهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) وشرح الجعفرية (5) والمسالك (6) وكشف اللثام (7) " وقوى المنع فيهما في " المدارك (8) " ونقل عن الكاتب (9) المنع في الوبر، قال الشهيد (10) إما لعدم النقل أو لنقل العدم.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره الكتان) * بفتح الكاف عند علمائنا كما في " التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) وجامع المقاصد (13) " وهو مذهب الأكثر كما في " كشف اللثام (14) " وخالف في ذلك الجمهور (15).
وفي " الغنية (16) " الإجماع على أن أفضله الثياب البيض من القطن أو الكتان.
ونقل مثله عن التقي (17) من دون نقل الإجماع، وفي " الفقيه " (18) لا يجوز بالكتان.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره الكتان) * بفتح الكاف عند علمائنا كما في " التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) وجامع المقاصد (13) " وهو مذهب الأكثر كما في " كشف اللثام (14) " وخالف في ذلك الجمهور (15).
وفي " الغنية (16) " الإجماع على أن أفضله الثياب البيض من القطن أو الكتان.
ونقل مثله عن التقي (17) من دون نقل الإجماع، وفي " الفقيه " (18) لا يجوز بالكتان.