____________________
إنتهى. وبه صرح جماعة كثيرون (1).
المطلب الثاني في الكيفية [الحنوط] قوله: * (يجب أن يبدأ بالحنوط) * يقع الكلام في مقامين: الأول في وجوبه والثاني في أنه يبدأ به قبل التكفين.
أما الأول: فقد نقل الإجماع عليه في " الخلاف (2) والغنية (3) " على الظاهر منهما و" التذكرة (4) والمنتهى (5) وشرح الجعفرية (6) والروض (7) والمفاتيح (8) " وفي " المدارك (9) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب وفي " جامع المقاصد (10) والشرح الآخر للجعفرية (11) " أنه المشهور.
وفي " مجمع البرهان " تأمل في الوجوب أو منع منه. قال: ولعل اختلاف
المطلب الثاني في الكيفية [الحنوط] قوله: * (يجب أن يبدأ بالحنوط) * يقع الكلام في مقامين: الأول في وجوبه والثاني في أنه يبدأ به قبل التكفين.
أما الأول: فقد نقل الإجماع عليه في " الخلاف (2) والغنية (3) " على الظاهر منهما و" التذكرة (4) والمنتهى (5) وشرح الجعفرية (6) والروض (7) والمفاتيح (8) " وفي " المدارك (9) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب وفي " جامع المقاصد (10) والشرح الآخر للجعفرية (11) " أنه المشهور.
وفي " مجمع البرهان " تأمل في الوجوب أو منع منه. قال: ولعل اختلاف