____________________
وفي " الخلاف (1) " الإجماع على نزع الجلود عنه فيدخل الخفان والفرو في المنزوع كما في " المعتبر (2) والنافع (3) والتذكرة (4) والبيان (5) والدروس (6) وجامع المقاصد (7) وحاشية الميسي والمسالك (8) والروضة (9) " وفي " الغنية (10) " الإجماع على أن الفرو والقلنسوة والسراويل لا تنزع إن أصابها الدم وإن لم يصبها الدم نزعت.
وهو خيرة " المقنعة (11) ".
وفي " المراسم (12) " لا ينزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته فإن أصابها دم دفنت معه ولا تنزع. وفي " السرائر (13) " الفرو والخف والقلنسوة إذا أصابها دم لا تنزع. وفي " الوسيلة (14) " في الخف إذا أصابه دم وفي " نهاية الإحكام (15) " الفرو والخف يدفنان معه إن أصابهما دم، وفي " التحرير (16) " الخفان ينزعان وإن أصابهما دم على خلاف.
وعن علي بن بابويه: لا ينزع منه شيئا إلا الخف والفرو والمنطقة والقلنسوة
وهو خيرة " المقنعة (11) ".
وفي " المراسم (12) " لا ينزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته فإن أصابها دم دفنت معه ولا تنزع. وفي " السرائر (13) " الفرو والخف والقلنسوة إذا أصابها دم لا تنزع. وفي " الوسيلة (14) " في الخف إذا أصابه دم وفي " نهاية الإحكام (15) " الفرو والخف يدفنان معه إن أصابهما دم، وفي " التحرير (16) " الخفان ينزعان وإن أصابهما دم على خلاف.
وعن علي بن بابويه: لا ينزع منه شيئا إلا الخف والفرو والمنطقة والقلنسوة