____________________
وفي " الفقيه (1) والهداية (2) " الوقوف عند الرأس مطلقا. وحكى هذا القول المحقق في " المعتبر (3) " عن الشيخ أيضا. وفي " المقنع (4) " على ما نقل عنه: الوقوف عند الصدر مطلقا. وفي " المعتبر (5) " الكل جائز، يريد القولين اللذين حكاهما.
وقال الشافعي (6): يقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة.
وفي " جامع المقاصد (7) " لا يبعد إلحاق الخنثى وفي " كشف اللثام (8) " الأولى إلحاقها وإلحاق الصغيرة وفي " الروض (9) " في إلحاق الخنثى نظر.
[كيفية وضع الجنائز المتعددة للصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا) * هذا مذهب العلماء كافة كما في " المنتهى (10) " وبه قال جميع الفقهاء كما في " المعتبر (11) والتذكرة (12) " ولا خلاف فيه إلا من الحسن البصري وابن المسيب كما في " الذكرى (13) وكشف اللثام (14) " وظاهر
وقال الشافعي (6): يقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة.
وفي " جامع المقاصد (7) " لا يبعد إلحاق الخنثى وفي " كشف اللثام (8) " الأولى إلحاقها وإلحاق الصغيرة وفي " الروض (9) " في إلحاق الخنثى نظر.
[كيفية وضع الجنائز المتعددة للصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا) * هذا مذهب العلماء كافة كما في " المنتهى (10) " وبه قال جميع الفقهاء كما في " المعتبر (11) والتذكرة (12) " ولا خلاف فيه إلا من الحسن البصري وابن المسيب كما في " الذكرى (13) وكشف اللثام (14) " وظاهر