خيرة التحرير (1) والإرشاد (2) والجامع (3). وقال ابن إدريس ما قربه شيخنا (رحمه الله) أبعد مما بين المشرق إلى المغرب، لأن تخصيص الجامع بين الأمرين بما قد ذهب إليه يحتاج إلى دلالة قاهرة وبراهين متظاهرة لأن أموال بني آدم ومستحقاتهم لا تحل بغيبتهم، لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا وسمعا (4). وقال القاضي: إن عملنا به كنا قد عولنا في العمل به على خبر واحد لا تعضده قرينة، وهذا لا يجوز (5). قلت: مع أن حمل قول الإمام الظاهر على حال الغيبة في غاية البعد، والأولى الاستناد إلى أن غايته أن يكون من الأنفال، وهي محللة في الغيبة لشيعتهم، و (سواء) في كل من الأقوال (دخل أو لا).
(ولو تعددت الزوجات كان لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن، سواء دخل بهن أو ببعضهن أو لا، والثمن مع الولد بينهن بالسوية) إلا إذا تزوج ببعضهن في المرض ولم يدخل كما سيأتي.
(والمطلقة رجعية ترث) إن مات عنها زوجها (في العدة كالزوجة، ويرثها الزوج) إن ماتت (فيها) بلا خلاف كما مر (ولا توارث) بينهما (في البائن كالمطلقة ثلاثا، وغير المدخول بها، واليائسة) والصغيرة (والمختلعة، والمبارأة) إلا إذا كان الطلاق في المرض ومات قبل سنة ولم تتزوج كما مر. (و) أما (المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ) فالاولى منهما خارجة عن الزوجة أصلا، وإنما ذكرها استطرادا والدليل على عدم الإرث الأصل مع الخروج عن عموم أدلة توارث الزوجين، والأخبار كقول الباقر (عليه السلام) في حسن محمد بن قيس: فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث زوجها شيئا ولا يرث منها (6)