(ولأولاد العم للأبوين الباقي، لواحد كانوا أو لأكثر، للذكر ضعف الأنثى) إذا كانوا أولاد عم أو واحد كثير أو أولاد عمة كذلك لا أنه إذا اجتمع ابن عمة وابنة عم كان لابن العمة الثلثان ولابنة العم الثلث، فإن الأولاد إنما يرثون ميراث من يتقربون به. وقد نص عليه الفضل (1) والصدوق (2) وغيرهما. (وسقط المتقرب بالأب) بالاتفاق كما يظهر، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الكناسي: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه (3).
(وأولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم) وعدم من في درجتهم (ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به).
(ولو اجتمع أولاد الخؤولة المتفرقين كان لأولاد الخال) أو الخالة (للأم السدس إن كانوا لواحد، والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية) وإن اختلفوا هم أو آباؤهم ذكورة وأنوثة (والباقي لأولاد الخال) أو الخالة (للأبوين، لواحد كانوا أو لأكثر بالسوية) إلا على قول القاضي (4) فصرح هنا أيضا بأن للذكر مثل حظ الانثيين.
(ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العم فلأولاد الخال الثلث، لواحد كانوا أو لأكثر، ولأولاد العم الباقي) كما إذا اجتمع الأعمام والأخوال. وعلى القول المحكي فيهم يأتي هنا أن يكون لولد الخال السدس إن اتحد الخال والثلث إن تعدد.
(ثم إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة، وإلا كان) المنتسب إلى الام بالنسبة إلى المنتسب إلى الأب أو الأبوين ككلالة الام بالنسبة إلى كلالة الأب أو