(ولأولاد الأخ أو الأخت من الام السدس بالسوية) وإن تعددوا واختلفوا ذكورة وأنوثة.
(ولو كانوا أولاد اثنين فصاعدا) من كلالة الام (كان لهم الثلث، لكل فريق منهم نصيب من يتقرب به بالسوية) إن تعدد (فلأولاد الأخ سدس وإن كان واحدا، ولأولاد الأخت سدس وإن كانوا مائة) وكذا إن انعكس الأمر، وكذا لأولاد أحد الأخوين أو الاختين سدس، ولأولاد الآخر أيضا سدس وإن اتحد أحد القبيلين وتعدد الآخر. وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابن أخ كذلك، فإن اتحد الأخ كان للانثى ضعف ما للذكر. وإن تعدد كان المال بينهما نصفين. وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابنة أخ (1) كذلك واتحدت امهما كان للذكر مثل حظ الانثيين، وإلا فبالسوية.
(ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الام الثلث إن كان المنسوب إليه) من الكلالة (أكثر من واحد، لكل فريق نصيب من يتقرب به) كما عرفت (والسدس إن كان) المنسوب إليه (واحدا. ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان) إن ورث الأولون الثلث فرضا إن كانوا أولاد أختين، وإلا فقرابة أو وفرضا (أو الباقي) إن ورث الأولون السدس، إما قرابة خاصة أو وفرضا (فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد اخت تساووا) في النصيب، بمعنى تساوي الذكور وتساوي الإناث ولكن (للذكر ضعف الأنثى، وإن كانوا أولاد أخ وأولاد اخت) لم تتساو ذكورهم ولا إناثهم (فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي، للذكر ضعف الأنثى، ولأولاد الأخت الثلث، للذكر ضعف الأنثى، ويسقط أولاد كلالة الأب).
(ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ولمن تقرب