وفي توريث الجد فورثوها السدس مع الولد ومع الأبوين. وورث الشافعي (1) الإخوة والأخوات مع البنات وبنات الابن.
(و) بالجملة (لا يرث) عندنا (مع الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، سوى الأبوين والزوجين).
(فإذا عدم الآباء والأبناء) أي الأولاد (ورث الإخوة والأخوات والأجداد والجدات، و) هؤلاء (يمنعون من عداهم سوى الزوجين).
(ويمنعون من يتقرب بهم كالإخوة) و (يمنعون أولادهم، والأجداد يمنعون آباءهم وأبناءهم) والعامة (2) يورثون ابن الأخ للأب مع الأخت للتعصيب.
(ويمنع الإخوة وأولادهم أولاد الأجداد، وهم الأعمام والأخوال وأولادهم) لنحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة بريد الكناسي: وابن أختك من أبيك أولى بك من عمك (3) (ولا يمنعون آباء الأجداد وإن تصاعدوا. وكذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا) خلافا للعامة (4) قال في المبسوط: ولم يوافقنا عليه أحد (5). وأسقط الشافعي (6) الإخوة لام مع الجد. وأبو حنيفة (7) الإخوة مطلقا.
(والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله وأعمام الام وأخوالها وكذا أعمام الأجداد والجدات وإن تصاعدوا يمنعون بالأعمام والأخوال وأولادهم).
(والمتقرب بالأبوين) عندنا (يمنع المتقرب بالأب وحده مع تساوي