ملاء اقتسموا ميراثه، فإن جاء ردوه عليه (1). وفي المقنعة أيضا: ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره، ويكون البائع ضامنا للثمن والدرك، فإن حضر المفقود خرج إليه من حقه (2). ومستنده ما سمعته من خبر علي بن مهزيار (3) وكأنه استحب أو احتاط بالصبر إلى عشر سنين.
وقال الحلبي: بالصبر إلى أربع سنين يكشف فيها السلطان عن خبره (4) لما تقدم.
وعلى المختار يعطي الحاضرون من أنصبائهم أقل الأمرين مما لهم على فرض حياة المفقود وعلى فرض موته، ويوقف الباقي حتى يظهر أمره أو تمضي مدة التربص. فلو خلف اما وبنتا حاضرتين وأبا غائبا، فعلى فرض موته تكون المسألة من أربعة. ربعها للأم فرضا وردا والباقي للبنت، وعلى فرض حياته تكون من خمسة، لكل من الأبوين خمس وللبنت ثلاثة أخماس، فتضرب الأربعة في الخمسة يصير عشرين، وتعطى البنت الأقل وهو ثلاثة أخماس اثنا عشر من العشرين. هذا إذا تباينت المسألتان، وإن تماثلتا اكتفى بإحداهما، وإن توافقتا ضرب وفق إحداهما في الاخرى، وإن تداخلتا اجتزئ بالأكثر. قال في التحرير (5): ولهم أن يصطلحوا على ما زاد، ففي المثال للأم أن تأخذ خمسة من الستة عشر إن رضيت البنت، وللبنت أن تأخذ خمسة عشر إن رضيت الام. ولو كان الحاضر لا يرث إلا عند موت الغائب أوقف نصيبه. ولو كان الغائب حاجبا غير وارث كما لو خلف أبويه وأخويه، قال في التحرير: ففي تعجيل الحجب نظر، أقربه التعجيل، فتأخذ الام السدس والأب الثلثين ويؤخر السدس للأم، قال: لكن