للغائب أو أعطى البنت وضمنت له كما في المقنعة (1) (وقيل) في الانتصار (2) والفقيه (3) والغنية (4) والكافي (5): (بعد أربع) لقول الكاظم (عليه السلام) لإسحاق بن عمار: المفقود يتربص بماله أربع سنين، ثم يقسم (6). وقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة (7). ولاعتداد المرأة بعد أربع وجواز تزوجها وعصمة الفروج أشد في الشرع من عصمة الأموال، وللإجماع كما في الانتصار (8) قال في المختلف: وهذا القول لا بأس به مع طلبه في البلاد كما في الاعتداد (9) وفي التحرير: وإن كان الاحتياط في البضع أشد من المال لكن عارضه تضرر المرأة بطول الغيبة (10). هذا في التوريث من المفقود. وأما توريث المفقود من الميت، فالمختار وقف نصيبه من الميراث حتى يعلم موته بالبينة، أو مضي مدة لا يعيش مثله فيها عادة، ويقسم باقي التركة، فإن بان حيا أخذه. وإن علم أنه مات بعد موت المورث دفع نصيبه إلى ورثته، وإن علم موته قبله، أو جهل الحال بعد التربص تلك المدة دفع إلى سائر ورثة الأول.
(وقيل) في المقنعة (11): لا بأس بأن (يدفع ماله إلى الوارث الملي) ويضمن للمفقود بعد ذلك، لنحو قول الكاظم (عليه السلام) لإسحاق بن عمار: إن كان الورثة