رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول، لو كانوا يبصرون وجوهها (1). وعن علي بن سعيد أنه قال لزرارة: إن بكير بن أعين حدثه عن أبي جعفر (عليه السلام) السهام لا تعول، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (2).
وعن ابن عباس، أنه قال: سبحان الله العظيم، أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا بن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟
قال: رمع لما التفت عنده الفرائض، ودافع بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله، وأيكم أخر الله، وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فادخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله أن لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر بن أوس:
وأيهما قدم وأيهما أخر؟ فقال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما يبقى فتلك التي أخر الله. فأما الذي قدم الله فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع، ولا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه شيء، والأم لها الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس، لا يزيلها عنه شيء. فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف إن كانت واحدة، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فالثلثان، إذا أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما يبقى فتلك التي أخر الله، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله واعطي حقه كملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر الله، فإن لم يبق شيء فلا شيء له (3).