للأصل مع عدم تناول الآية لمفقود الأب، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر بكير: الام لا تنقص من الثلث أبدا، إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا (1) ولأن الحكمة في الحجب التوفير للأب من أجل عياله، كما ذكره زرارة لعمر بن اذينة (2) وعلي بن سعيد (3) وأشعر به قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار في رجل مات وترك أبويه وإخوة لام: الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث (4). ولم يشترط الصدوق (5) بل حجبها عن السدس فرضا ولكن أعطاها الباقي ردا، وهو شبيه بالنزاع في اللفظ لاتفاقه معنى في أنها تحوز المال.
(الرابع: أن يكونوا للأب أو للأب والأم) بالإجماع والأخبار (6) (فلو كانوا للأم خاصة لم يحجبوا وإن كثروا) فالله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث، كما سمعته الآن في خبر إسحاق.
(الخامس: أن يكونوا منفصلين) عند موت المورث (فلو كانوا) كلهم أو بعضهم (حملا لم يحجبوا) لعدم سبقهم إلى الفهم من إطلاق الإخوة مع الأصل، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر العلاء بن الفضيل: إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث، إلا ما آذن بالصراخ، ولا شيء أكنه البطن وإن تحرك، إلا ما اختلف عليه الليل والنهار (7). وقيل (8) بعدم الاشتراط، لعموم النصوص.
(السادس: أن يكونوا أحياء فلو كان بعضهم ميتا) عند موت المورث