الدرج) لنحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح الكناسي: وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه (1) خلافا للعامة (2).
(والنسب وإن بعد يمنع المعتق) عندنا، ويدل عليه قوله تعالى:
" واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (3) وكان زيد (4) يورث ذا السهم سهمه وما زاد للمولى. وورث الشافعي (5) المولى مع من يرث النصف كالأخت والبنت، فجعل النصف له والنصف للبنت مثلا (والمعتق يمنع ضامن الجريرة، والضامن يمنع الإمام).
(وإما) الحجب (عن بعضه، وهو: إما حجب الولد، فإن الولد وإن نزل - ذكرا كان أو انثى - يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا البنت وحدها، معهما) لبقاء سدس من التركة يرد عليهم (أو مع أحدهما) لبقاء الثلث منها يرد عليهما (والبنتين فما زاد مع أحدهما) لبقاء السدس يرد عليهم خلافا لأبي علي (6) فخص الرد بهما كما سيأتي.
(ويحجب الولد - ذكرا كان أو انثى - وإن نزل الزوجين عما زاد عن) النصيب (الأدنى) وفي غير ولد الصلب خلاف سيأتي.
(وإما حجب الإخوة، وهم يمنعون الام عما زاد على السدس) بالنص (7) والإجماع (بشروط ستة:
الأول: العدد، فلا يحجب الواحد وإن كان ذكرا، بل) أقل الحاجب (إما ذكران أو ذكر وأنثيان أو أربع إناث) أما حجب اثنين فهو معلوم من