حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني مات فاعطني حقي فقال:
ما أعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها السدس فقال: من سمع معك؟ قال: محمد ابن مسلمة فأعطاها السدس، فجاءت أم الام فقالت: ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال: ما أنت التي شهد لها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها السدس فان اقتسمتموه " فاقسموه (1) " بينكما فأنتم اعلم.
(622) 15 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن يحيى عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد فقال: للجد السدس والباقي لبنات البنت.
وقد ذكر علي بن الحسن بن فضال أن هذا الخبر أجمعت العصابة على ترك العمل به، ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى ما تضمنه الخبر وهو غلط، لأنه قد ثبت أن ولد الولد يقوم مقام الولد، فبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد، ومع وجود الولد لا يستحق واحد من الأبوين مما يؤخذ من نصيب السدس فيعطى الجد على وجه الطعمة، وإنما يؤخذ من فريضتهما السدس إذا كانا هما الوارثان دون الأولاد وذلك يدل على ما قاله ابن فضال.
(623) 16 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن مثوبة (2) بن نايحة (3) عن