هنا وإن حكمنا بالحجب لكن يحكم بموتهما في حق الأب فلا يتعجل له السدس المحجوب عن الام، وحينئذ نحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الام، وبالموت إلى طرف الأب (1).
(الرابع: الحمل يرث) بالنص (2) والإجماع (بشرط) لحوقه به شرعا و (انفصاله حيا) استهل أم لا استقرت حياته أم لا، لعموم نصوص الإرث، وخصوص نحو صحيح الفضيل قال: سأل الحكم بن عيينة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسقط من امه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث، فإنه ربما كان أخرس (3). فقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان: إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح (4) وفي خبر آخر حتى يستهل ويسمع صوته (5) محمول على الغالب البين من علامات الحياة. واشترط الشيخ استقرار الحياة، قال: ويعلم بأن يعطس، أو يمص اللبن، أو يبقى يومين وثلاثة (6) (ولو سقط ميتا لم يكن له شيء ويحكم بعدمه حال موت الميت) وإن أحس بحركته في البطن بعده لاشتراط الإرث بحياته بعده ولا يعلم حياته إلا بعد الانفصال، لاحتمال كون الحركة من ريح ونحوها أو المغمى، وكان بحكم المعدوم حال موته.
(ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث) لتحقق الشرط، وصحيح عمر ابن يزيد، سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت