بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم مات بعد ذلك، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (1) (وانتقل نصيبه إلى وارثه).
(ولو سقط بجناية فإن تحرك حركة تدل على الحياة ورث) للعموم (وإلا فلا، كالتقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا) ولو اشتبهت الحركة لم يرث، للشك في شرطه.
(ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث) لعدم انفصاله حيا. ويحتمل الإرث كما احتمله في التحرير (2) بناء على أن الانفصال حيا إنما اعتبر للدلالة على بقائه حيا بعد موت المورث، وقد حصلت.
(ولو طلب الورثة قسمة المال) قبل انفصال الحمل (فإن كانوا محجوبين به) عن الإرث رأسا (لم يعطوا شيئا حتى يظهر أمره) من الانفصال حيا أو ميتا (وإن كانوا غير محجوبين دفع إلى من لا ينقصه الحمل) شيئا من ميراثه (كمال ميراثه. و) يعطى (من ينقصه) الحمل (أقل ما يصيبه) من الميراث على التقديرات المحتملة، وهو ما يصيبه على تقدير كون الحمل ذكرين ويوقف الباقي إلى ظهور أمره. وللعامة قول بأن الأكثر أربعة ذكور (3) وآخر بأنه ذكر وانثى (4). فلو خلف ابنا وحملا اعطي الابن عندنا الثلث، ووقف الباقي. وإن خلف حملا وولد ولد لم يعط ولد الولد شيئا. وإن خلف مع الحمل بنتا أعطيت الخمس. وإن خلف زوجة أعطيت الثمن. ولو ادعت المرأة الحمل حكم بقولها ووقف النصيب إلى أن يتضح الأمر.