السنة (1) والإجماع. وعن ابن عباس (2) أنه اشترط الثلاثة، لظاهر الآية. وأما تنزيل اثنتين من الإناث منزلة ذكر واحد، فلنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن البقباق: إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث، لأنهن بمنزلة أخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن (3). ولا ينافيه قوله (عليه السلام) في خبر آخر له في أبوين وأختين: للأم مع الأخوات الثلاث، إن الله عز وجل قال: " فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات (4) فإن المراد بالأخوات الأختان بقرينة السؤال. والغرض أن الآية لا تشمل الأخوات حتى يكتفي في الحجب بأختين وثلاث، كما يكتفي فيه بأخوين وإنما علم مما تنزل أربع أخوات منزلة أخوين بدليل خارج عنها (والخناثى كالأناث) للأصل (إلا أن يحكم بالذكورية فيهم) بإحدى العلامات المعهودة، ويحتمل القرعة.
(الثاني: انتفاء موانع الإرث عنهم، وهي: الرق والقتل والكفر) أما الرق والكفر فبالإجماع والأخبار (5). وأما القتل فاختلف فيه: من الأصل واشتراك العلة وهي المنع من الإرث، ومن عموم الآية ومنع العلة، وهو قول الصدوق (6) والحسن (7). والأول هو المشهور وحكي (8) عليه الإجماع. ويحجب الغائب ما لم يقض بموته. ويحتمل العدم، إذ كما أن الأصل حياته فالأصل عدم الحجب.
(الثالث: وجود الأب، فلو كان مفقودا لم يكن حجب) وفاقا للأكثر،