على الدين، لبعد الحجر في مال كثير بشيء يسير جدا. وهو الذي استقربه سابقا في الحجر وسيختاره في القضاء.
(الثالث: الغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره لا يورث) وفاقا للأكثر (حتى يعلم موته، إما بالبينة، أو بمضي مدة) من ولادته (لا يمكن أن يعيش مثله إليها عادة) وهي تختلف باختلاف الأزمان والأصقاع، وربما قدرت بما زاد على مائة وعشرين، لأصل بقاء الحياة والتركة على ملكه بلا معارض. وإذا علم موته (فيحكم حينئذ) بالإرث (لورثته الموجودين في وقت الحكم) لا من مات قبله ولو بيوم، إلا إذا شهدت البينة بالموت قبله.
(وقيل) في المختصر الأحمدي (1): (يورث بعد مضي عشر سنين من غيبته) قال: والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين، وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين، والمأسور في قيد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين لخبر علي بن مهزيار سأل الجواد (عليه السلام)، عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر، وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن امها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصا منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوف من أن لا يحل شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال (عليه السلام): ومنذ كم غاب؟ قال: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين، ثم يشتري، فقال: إذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤها؟ قال:
نعم (2). وليس نصا في الباب لجواز أن يكون الشراء لأنها بيد البنت ولا معارض لها ويكون الصبر إلى عشر سنين للاحتياط، ويجوز أن يكون قد حفظ الثمن