خاصة (اثنان والسدس في) مجموع (حالين اثنان وذلك عشرة) ولما ضربنا المسألة في الأحوال الثمانية لم يكن لنا أن نأخذ ثمن ما للوارث فيها بل نجمع الجميع فنعطي الابن عشرين من ثمانية وأربعين والأب إثنى عشر والأم عشرة (والباقي) وهو ستة (للورثة) غيرهم.
(ولو كان ثلث كل واحد منهم حرا زدت على الستة نصفها) ليحصل عدد يكون نصف الستة ثلثه لأن نصيبه الآن ثلثا ما كان نصيبه (تصير تسعة، وتضربها في ثمانية يكون اثنين وسبعين، للابن عشرون من اثنين وسبعين، وهي السدس والتسع) كما كانت في السابقة ربعا وسدسا، فكما أن المخرج في هذه المسألة مثل مخرج السابقة ونصفه كذا الكسر في السابقة مثل الكسر في المسألة ونصفه (وللأب اثنا عشر) من اثنين وسبعين (وهي السدس) كما كانت في السابقة ربعا (وللأم عشرة منها وهي تسع وربع تسع) كما كانت في السابقة سدسا وربع سدس (ولا يتغير سهامهم) عما كانت في السابقة (وإنما تصير مقسومة على اثنين وسبعين) والباقي وهو ثلاثون للأقارب.
(ولو كان ربع كل واحد منهم حرا زدت على الستة مثلها) ليحصل عدد يكون نصف الستة ربعه، لأن نصيبه الآن نصف ما كان نصيبه تصير اثني عشر تضرب في الثمانية تصير ستة وتسعين، للابن عشرون منها ثمنها ونصف سدسها، وللأب إثنا عشر ثمنها، وللأم عشرة نصف سدسها وثمن سدسها، والباقي وهو أربعة وخمسون للأقارب.
(الثامن: ابن نصفه حر وام حرة، للأم على تقدير حرية الولد السدس) اثنان من اثني عشر (وعلى تقدير رقيته المال، فلها نصف ذلك) سبعة (وهو نصف) اثني عشر (ونصف سدس، وللابن تارة خمسة أسداس) عشرة من اثني عشر (وتارة يمنع، فله نصف خمسة أسداس) خمسة (وهو ثلث) اثني عشر (ونصف سدس).