يضمنوا الدين للغرماء، لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء (1). كذا رواه المحقق في النكت، وبه استدل للشيخ (2) وكذا ابن الربيب (3) والشهيد (4) وأجابوا بالضعف والندرة ومخالفة الاصول. والذي في التهذيب: أنه سأله (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دية القاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا (5) وهو لا يفيد المطلوب وقال أبو منصور الطبرسي: إن بذل القاتل الدية لم يجز للولي الاقتصاص ما لم يضمن الدين، وإلا كان له (6).
(وهل يلحق شبيه العمد بالعمد) في المنع من الإرث (أو بالخطأ؟
الأقرب الأول) وفاقا لأبي علي (7) لعموم الأخبار المانعة من إرث القاتل خرج الخطأ بالدليل، وخلافا لسلار (8) واختاره في التحرير (9) والمختلف (10) لأصل الإرث، خرج العامد بالإجماع، وهو المتبادر من إطلاق القاتل، وقد خص به في بعض الأخبار، وهو الآثم المتهم، فينبغي أن يعامل بنقيض غرضه. ونص الفضل بن شاذان على أن من ضرب ابنه غير مسرف يريد تأديبه فقتله ورثه، قال: لأن ذلك للأب، وهو مأمور بتأديب ولده، لأنه في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدا على رجل