الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الإخوة من الام من الدية شيئا (1) مع الضعف محمول على التقية، أو على أن يكون القاتل أحدهما خطأ (وإلا) تراضوا عليها (فلا) يرثان من جهة القتل شيئا.
(والدية) عندنا (في حكم مال الميت) وإن تجددت بعده (تقضى منها ديونه وتخرج) منها (وصاياه وإن كان القتل عمدا، لكن إن رضي الورثة بالدية) في العمد. قال في الخلاف (2) والمبسوط (3): إنه قول عامة الفقهاء إلا أبا ثور. وعن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا، فهي ميراث كسائر الأموال (4) وعن يحيى الأزرق عن الكاظم (عليه السلام) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم قال: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه (5) وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته (6). وفي خبر محمد بن قيس:
أنه (عليه السلام) قضى في وصية رجل قتل أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى (7) (وليس للديان منعهم من القصاص وإن مات فقيرا) وفاقا للمحقق (8) وابن إدريس (9) لأن القصاص حقهم أصالة والأصل عدم وجوب الرضا بالدية، وبراءة ذممهم من قضاء الدين، وخلافا للنهاية (10) وجماعة فقالوا: لا يجوز لهم الاقتصاص حتى