التحرير (1) فيمنع مما يمنع منه. وأطلق الفضل (2) والحسن (3) إرث الأولين إذا قتلا.
وقيل: بمنعهما دون النائم.
(ولو أمره عاقل كبير ببط جراحته أو قطع سلعته) ففعل (فمات ورثه) الآمر، لضعف السبب، وعدم شمول القاتل له، بخلاف الصبي والمجنون.
(وإذا قتل العادل الباغي ورثه) لأنه قتل بحق، وللعامة فيه خلاف.
(والمشارك في القتل كالقاتل) مستقلا (أما الناظر والممسك ففيهما إشكال): من انتفاء القتل عنهما حقيقة، ومن إعانتهما عليه فكانا مشاركين له.
(ولو شهد مع جماعة) على مورثه بما يوجب قتله (ظلما فقتل لم يرث) للتسبيب (وإن كان الحق يثبت بغيره) ممن شهد أو لم يشهد (لو لم يشهد) لأنه شارك في السبب كما لو اشترك اثنان في مباشرة القتل أو تسبيبه وإن كان لو انفرد أحدهما كفى في القتل (أما لو شهد بعد الحكم لم يمنع) لانتفاء التسبيب.
(ولو جرح أحد الولدين أباه والآخر امه، ثم ماتا دفعة ولا وارث سواهما، فلكل منهما مال الذي لم يقتله، والقصاص على صاحبه).
(ولو عفا أحدهما) عن الآخر (فللآخر قتل العافي ويرثه) لأنه قتله بحق.
(ولو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه) إذ لا مطالب به (وورثه) لأنه قتله بحق، ويحتمل العدم، لأنه تعدى بالمبادرة إلى الاستيفاء.
(ولو قتل أكبر الإخوة) مثلا (الثاني، والثالث الرابع) ولا وارث لهما سواهما (فميراث الرابع للأكبر) خاصة فيرجع إليه نصف دم نفسه (وله قتل الثالث، وليس للثالث قتله إلا أن يدفع إليه نصف الدية) ولو بادر