ورثناه من الدية لم يجب عليه إلا تسليم الباقي إن لم ينحصر الوارث فيه (ولا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب) وإن اختصت أخبار الخطأ ببعضها.
وفي بعض عبارات العامة ما يوهم أن الأب يرث ابنه الذي قتله (1) (وفي اشتراط استقرار الحياة) في المقتول في المنع من الإرث (إشكال) من الإشكال في صدق القتل لتنزله بعد استقرارها منزلة الميت.
(ولو لم يكن) للمقتول (وارث إلا القاتل كان الميراث للإمام) وهو الذي أراده من قال كان لبيت المال، ومنهم المصنف في التحرير (2). ولكن في المقنعة (3): أنه لبيت مال المسلمين. وفي الجامع (4): أن الإمام يأخذ الدية ويجعلها في بيت مال المسلمين. وهو نص ما ستسمعه من حسن أبي ولاد (5).
(ولو كان لقاتل أبيه ولد ورث الجد، ولم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك) للمقتول (ولد للصلب) كما قال أحدهما (عليهما السلام) في خبر جميل (6): فإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول وفي خبر آخر له: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل (7).
(ولو لم يكن) للمقتول (وارث إلا الكافر والقاتل ورث الإمام) ولم يكن للكافر المطالبة بالدم (فإن أسلم الكافر) قبل نقل المال (ورث) على القول الذي تقدم (وطالب بالقتل، ولو نقلت التركة) قبل إسلامه (طالب) بالقتل (ولم يرث).
(ولو لم يكن) له (وارث سوى الإمام لم يكن له العفو) وفاقا للأكثر