فمات فلا دية عليه، ولا يسمى الإمام قاتلا. وإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب، قال: فإن كان بالابن جرح فبطه الأب فمات الابن من ذلك، فإن هذا ليس بقاتل وهو يرثه ولا كفارة عليه ولا دية، لأن هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات (1). ونحوه كلام الحسن (2) وقد حكاه الكليني (3) والصدوق (4) ساكتين عليه.
(والقتل بالسبب مانع) كالمباشرة إن عمدا فكالعمد وإن خطأ فكالخطأ، للاشتراك في التهمة، والدخول في اسم القاتل، والمساواة للقاتل في التسبيب لزوال الحياة وإن اختلفا قربا وبعدا. فلو شهد مع جماعة ظلما على مورثه فقتل لم يرثه كما ينص عليه، وإن كان خطأ ورث من التركة دون الدية. أما لو شهد بحق فقتل فهو يرثه. وفيه منع شمول القاتل له، مع أن الأصل الإرث. وقال الفضل بن شاذان: ولو أن رجلا حفر بئرا في غير حقه، أو أخرج كنيفا أو ظلة، فأصاب شيء منها وارثا فقتله لم يلزمه الكفارة، وكانت الدية على العاقلة وورثه، لأن هذا ليس بقاتل. ألا ترى أنه لو فعل ذلك في حقه لم يكن قاتلا، ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة. وإخراج ذلك في غير حقه ليس هو قتلا، لأن ذلك بعينه يكون في حقه ولا يكون قتلا، وإنما الزم العاقلة الدية، احتياطا للدماء، ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لا حق لهم فيه (5). ونحوه كلام الحسن وحكاه الكليني (6) والصدوق (7) ساكتين عليه (وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم) مانع للدخول في عموم القاتل، غاية الأمر الدخول في قتل الخطأ، كما في