أمير المؤمنين (عليهما السلام) (1). (وقيل: يمنع) من الإرث (مطلقا) وهو قول الحسن (2) لعموم الأخبار المانعة، وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل بن يسار: لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ (3). وهو ضعيف مرسل. وقال الحسن: كيف يرث وهو يؤخذ منه الدية (4). وجوابه ظاهر كما في الانتصار (5) وغيره، إذ لا منافاة بين أخذ الدية والإرث من غيرها (وقيل) في المشهور:
(يمنع من الدية خاصة) وقد حكاه الشيخ عن المفيد (6). وحكى عليه الإجماع في السرائر (7). (وهو جيد) للجمع بين الأخبار، والنص في بعض الأخبار على منع إرث القاتل من الدية كقول الباقر (عليه السلام) في حسن محمد بن قيس: والمرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه (8). وفي بعضها على المنع من الدية مطلقا كقوله (عليه السلام) في خبر السكوني: إن عليا (عليه السلام) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا. ولا يرث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الإخوة من الام من الدية شيئا (9) أو النص على التفصيل في قوله (صلى الله عليه وآله): لا يتوارث أهل ملتين بشيء، وترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته (10) ولقوله تعالى: " ودية مسلمة إلى أهله " (11) ولو