2766. الثالث: الأرض المأخوذة عنوة للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح، يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور، ومعونة الغزاة، وبناء القناطير، وأرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان (1) وغير ذلك من مصالح المسلمين.
وأما الموات وقت الفتح، فهي للإمام خاصة، ولا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه مع ظهوره، ولو تصرف كان عليه طسقها له، ولو كان غائبا ملكها المحيي من غير إذن.
ومع ظهوره يجوز له نقلها من يد من أحياها إذا لم يقبلها بما يقبلها غيره، ولا يجوز بيع هذه الأرض على ما تقدم، بل البيع يتناول التصرف من البناء والغرس، وحق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة.
2767. الرابع: كلما يخص 2 الإمام من الأرضين الموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، ليس لأحد التصرف فيها مع ظهور الإمام (عليه السلام) إلا بإذنه.
وسوغوا لشيعتهم حال الغيبة التصرف فيها بمجرد الإذن منهم.
2768. الخامس: الظاهر من المذهب ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فتح مكة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك لا صلحا.
2769. السادس: أرض السواد، هي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر، وهي سواد العراق، وحده في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب، ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة.