(بل يأخذ الدية أو يقتص) ففي الحسن عن الحسن عن أبي ولاد أنه: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين، قال: فإن عفا عنه الإمام، فقال: إنما هو حق جميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو (1). وأجاز ابن إدريس للإمام العفو، لأن الإمام ولي المقتول، فإن رضي هو والقاتل بالدية، فإنها تكون له، لا لبيت مال المسلمين، قال:
لأن الدية عندنا يرثها من يرث المال والتركة، سوى كلالة الام، فإن كلالة الام لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بغير خلاف، وتركته لو مات كانت لإمام المسلمين بغير خلاف بيننا، ولأن جنايته على الإمام، لأنه عاقلته. وحمل الرواية على التقية (2). ونفى عنه البأس في المختلف: قال: لكن العمل بالرواية أولى (3).
(ويرث الدية كل مناسب ومسابب، عدا المتقرب بالأم على رأي) وفاقا للأكثر، ومنهم الشيخ في النهاية (4) والإيجاز (5) وجنايات الخلاف (6) وابن إدريس في المواريث (7) وموضع من الجنايات (8). وهو الذي سمعته الآن، وسمعت أنه نفى الخلاف عنه. والشيخ ادعى الإجماع عليه في الخلاف (9). ويؤيده الأخبار