الشرعي) أي المحكوم بصحته شرعا، أو المجعول في حكم الصحيح من الإقرار عليه وترتيب أحكام الصحيح عليه كالمتسبب عن أنكحة الكفار أو الشبهة.
(ومراتبه) من حيث الإرث (ثلاث):
(الاولى: الأبوان من غير ارتفاع) إلى أبويهما فصاعدا (والأولاد وإن نزلوا) بمعنى إن كلا من الأبوين والأولاد يرث مع الاجتماع مع الآخر، وكذا كل من الأبوين وأولاد الأولاد، وهكذا وإن لم يرث أولاد الأولاد مع الأولاد.
(الثانية): طبقة الكلالة (الإخوة والأخوات لأب أو لام أو لهما، وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد والجدات وإن علوا لأب كانوا أولام أو لهما).
(الثالثة: الأخوال والخالات وإن علوا) من أخوال الأبوين وخالاتهما فصاعدا (أو سفلوا) من أولادهم فنازلا. (والأعمام والعمات وإن علوا أو سفلوا) ولكن الصنفين هنا ليسا كما تقدم، فإن ابن العم لا يرث مع الخال، ولا ابن الخال مع العم، بل إنما يجتمع منهما في الإرث المتساوون في التقرب.
(و) الضابط أن (أصل النسب التوليد، فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه) أو بنته (والمولد أبا والأنثى) الوالدة (اما) فهؤلاء متساوون في النسب قربا، فهم أصحاب المرتبة الاولى (وآباؤهما) أي الأبوين (أجداد وجدات وإن تصاعدوا، وأولادهما إخوة وأخوات) للولد (وهم الموجودون على حاشية عمود النسب) والجميع في مرتبة واحدة متساوون قربا وبعدا بالنسبة إلى الأبوين، فهم أصحاب المرتبة الثانية (وأولاد آبائهما وإن علوا أعمام وعمات) للولد (وأخوال وخالات وهم على الحاشية أيضا) متساوون قربا وبعدا، فهم أصحاب المرتبة الثالثة.
(والسبب اثنان: زوجية) دائمة بشرط الدخول إن عقد في المرض (وولاء. ومراتب الولاء ثلاث: ولاء العتق) ومنه أو من ولاء الإمامة - على