بالزوجين من انقطاع العقد أو عدم الدخول مع العقد في المرض وعدم إرثها من العقار، ويشترك الأربعة في خروج الإنسان المفروض عن المذكورين قطعا أو احتمالا إلا عدم الإرث من العقار، وهو منع من إرث البعض لا أصلا. والثاني عشر عدم استكمال شهود الاستهلال في المشهور، فإنه إن شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب ولو شهدت اثنتان منع من النصف وهكذا. والثالث عشر الحباء. والرابع عشر الكفن ومؤن التجهيز. والخامس عشر وقف عين من أعيان التركة. والسادس عشر كون العبد جانيا عمدا إذا اختير استرقاقه أو قتله. والسابع عشر الوصية، وهذه تشترك في أنها إنما تمنع من البعض. والثامن عشر الحجب بالقرب أو غيره، وهو إن منع من الإرث أصلا فللخروج عن طبقته أو درجته وإلا فإنما يمنع من البعض. والتاسع عشر اقتران موت المتوارثين أو الاشتباه لا لغرق أو هدم، وهو مخرج عن الإنسانية علما أو احتمالا. والعشرون التبرء عند السلطان من جريرة الابن وميراثه. وهو قول نادر للشيخ (1) والقاضي (2). وفي هذا الفصل مطالب ثلاثة في الموانع الثلاثة، وخاتمة في الأربعة الباقية.
(المطلب الأول في الكفر) (وهو) كل (ما يخرج به معتقده من دين الإسلام سواء كان حربيا أو ذميا) أصليا (أو مرتدا، أو على ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة) ومستحل الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك، إلا إذا ادعى الجهل بحكم الشرع وأمكن في حقه (فلا يرث الكافر مسلما) بالنصوص (3) وإجماع المسلمين. (ويرث المسلم الكافر) عندنا (على اختلاف ضروبه) فإن الإسلام لم يزده إلا عزا وقوة.