(ولو خلف الكافر) الأصلي (ورثة كفارا ورثوه) إن لم يكن معهم مسلم بلا خلاف (ولو كان معهم مسلم كان الميراث كله له) بالاتفاق (سواء قرب أو بعد، حتى أن مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر) عن الصادق (عليه السلام): المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه (1). لكن الشيخان (2) والحلبيان (3) والقاضي (4) والكيدري (5): على أن الكافر إن كان له أولاد صغار ينفق عليهم مما ترك حتى يبلغوا، فإن بلغوا مسلمين ورثوا، وإلا كان الميراث للمسلم.
وهو قوي إن فقدوا الأبوين جميعا، لأن كل مولود يولد على الفطرة، وإنما حكم بكفرهم تبعا لهما، فإذا ماتا زالت التبعية. وعن مالك بن أعين، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن نصراني مات، وله ابن أخ مسلم وابن اخت مسلم، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى، قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم الأولاد وهم صغار؟ قال:
فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم، وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، وإلى ابن اخته ثلث ما ترك (6) (والإمام لا يمنع الولد) الكافر ولا غيره (من الإرث) ولا