____________________
ذكر نحو ذلك: وتحقيقه أنه إذا أريد نية الظهر مثلا فالطريق إليها إحضار المنوي بمميزاته عن غيره في الذهن، فإذا حضر قصد المكلف إلى إيقاعه تقربا إلى الله، وليس فيه ترتيب بحسب التصور، وإن وقع ترتيب فإنما هو بحسب التعبير عنه بالألفاظ إذ من ضرورتها ذلك، فلو أن مكلفا أحضر في ذهنه الصلاة الواجبة المؤداة ثم استحضر قصد فعلها تقربا وكبر كان ناويا (١).
إذا عرفت ذلك فنقول: إنه يعتبر في نية الصلاة: القربة وهي الطاعة لله تعالى وامتثال أمر، والتعيين إجماعا.
أما القربة فلقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (2) والإخلاص هو نية التقرب.
وأما التعيين فلأن الفعل إذا كان مما يمكن وقوعه على وجوه متعددة افتقر اختصاصه بأحدها إلى النية، وإلا لكان صرفه إلى البعض دون البعض ترجيحا من غير مرجح.
وقد قطع المصنف وغيره (3) بأنه يعتبر مع نية القربة والتعيين الوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء. واستدلوا عليه بأن جنس الفعل لا يستلزم وجوهه إلا بالنية، فكلما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية. فينوي الظهر مثلا لتتميز عن بقية الصلوات، والفرض ليتميز عن إيقاعها ندبا كمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة، وكونها أداءا لتتميز عن القضاء.
وهو استدلال ضعيف، فإن صلاة الظهر مثلا لا يمكن وقوعها من المكلف في وقت واحد على وجهي الوجوب والندب ليعتبر تميز أحدهما من الآخر، لأن
إذا عرفت ذلك فنقول: إنه يعتبر في نية الصلاة: القربة وهي الطاعة لله تعالى وامتثال أمر، والتعيين إجماعا.
أما القربة فلقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (2) والإخلاص هو نية التقرب.
وأما التعيين فلأن الفعل إذا كان مما يمكن وقوعه على وجوه متعددة افتقر اختصاصه بأحدها إلى النية، وإلا لكان صرفه إلى البعض دون البعض ترجيحا من غير مرجح.
وقد قطع المصنف وغيره (3) بأنه يعتبر مع نية القربة والتعيين الوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء. واستدلوا عليه بأن جنس الفعل لا يستلزم وجوهه إلا بالنية، فكلما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية. فينوي الظهر مثلا لتتميز عن بقية الصلوات، والفرض ليتميز عن إيقاعها ندبا كمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة، وكونها أداءا لتتميز عن القضاء.
وهو استدلال ضعيف، فإن صلاة الظهر مثلا لا يمكن وقوعها من المكلف في وقت واحد على وجهي الوجوب والندب ليعتبر تميز أحدهما من الآخر، لأن