(7) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي وقد كان غزا على عهد عمر بن الخطاب سبع غزوات قال: بعث عمر جيشا فكنت في ذلك الجيش، فحاصرنا أهل " سر تاج " فلما رأينا أنا سنفتحها من يومنا ذلك قلنا: نرجع فنقيل ثم نخرج فنفتحها، فلما رجعنا تخلف عبد من عبيد المسلمين فراطنهم فراطنوه، فكتب لهم كتابا في صحيفة ثم شده في سهم فرمى به إليهم فخرجوا، فلما رجعنا من العشي وجدناهم قد خرجوا، قلنا لهم: ما لكم؟ قال: أمنتمونا، قلنا: ما فعلنا، إنما الذي أمنكم عبد لا يقدر على شئ فارجعوا حتى نكتب إلى عمر بن الخطاب، فقالوا: ما نعرف عبدكم من حركم، ما نحن براجعين، إن شئتم فاقتلونا وإن شئتم قفوا لنا، قال: فكتبنا إلى عمر فكتب عمر أن عبد المسلمين من المسلمين، ذمته، ذمتهم، قال: فأجاز عمر أمانه.
(8) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: أمان المرأة والمملوك جائز.
(9) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن رز بن حبيش عن عمر قال: إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين فتجوز أمانها.
(10) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال:
" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ".
(11) حدثنا شبابة عن شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يجير على المسلمين بعضهم، أو قال: رجل منهم ".
(12) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ".
(13) حدثنا ابن نمير قال ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجير على المسلمين أدناهم ".